الفصل 150
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خاصة :- عدد السكان،- نسبة البطالة،- الطاقة الجبائية،- مؤشر التنمية،- طاقة التداين.ويمكن تخصيص موارد إضافية لتغطية أعباء خصوصية لبعض الجماعات المحلية.وتضبط تطبيقيّة معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي العليا.للدولة، في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث، تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون