الفصل 323
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتمّ دعوة المجلس الجهوي من قبل الرّئيس المتخلّي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التّعذّر، يتولّى الوالي توجيه الدعوة. ويتمّ التنصيص بالدعوة على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي بالاقتراع السّرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا القانون.إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين اللذين (*) تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرّح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الجهوي.يتولّى المدير التنفيذي كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي.يتم الإعلان عن نتائج الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر الجهة وبكلّ الوسائل الأخرى المتاحة.يمكن الطعن في صحة الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد المجلس الجهوي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون