الفصل 319
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.ما عدا حالات التأكّد، يتعيّن على عضو المجلس الجهوي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من الدعوة لها. في صورة التقيّد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس الجهوي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن لاغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسّروا حضور التلاميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس الجهوية وفقا لنفس الإجراءات والشروط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون