الفصل 284
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق على مؤسسات التعاون بين البلديات الأحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والمتعلقة بالرقابة اللاحقة على البلديات من هذا القانون ما لم تتناقض وأحكام هذا الباب. وتخضع الأعمال الإدارية لمؤسسات التعاون بين البلديات لرقابة القاضي الإداري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون