تحال في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كلّ من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق تتعلّق بالميزانية المصادق عليها.للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى هيئة المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانيةالميزانية
دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة
أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.لهيئة محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسباتمحكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسبات
محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.
المختصة ترابيا أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللاّزم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثلممثل
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.تكون قرارات هيئة محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسباتمحكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسبات
محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.