الفصل 199
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمجلس الجماعة المحلية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه، أن يطلب من مصالح التفقّد المركزية ذات النظر إجراء مهام تفقّد لمعاينة ما قد يحصل من اخلالات.تتولى مصالح التفقّد إعداد تقاريرها وتسليمها إلى رئيس الجماعة المحلية الذي يتلوها على المجلس المحلي لاتخاذ ما يستوجبه القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون