الفصل 353
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات الكائنة بدائرتها أو بقيّة البلديات أو مع السلطة المركزية بعث وكالات وطنية أو جهوية مكلّفة بالخدمات الحضرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون