الفصل 169
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع .تتولى إدارة الجماعة المحلية بمساعدة محاسبها وتحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع أولي للميزانية على ضوء ما يتوفّر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات. ويعرض المشروع على اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل غرة سبتمبر.تتكفل اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر.في صورة تسجيل تأخير من قبل اللّجنة في إتمام مهمّتها في الأجل المذكور، يتعهد رئيس الجماعة المحلية بإعداد مشروع بالاستعانة بمن يراه مناسبا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون