الفصل 59
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يصادق المجلس الأعلى للجماعات المحلية على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس وسير العمل به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون