الفصل 286
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتكون موارد مؤسسات التعاون بين البلديات من:- مساهمة البلديات المشاركة بأي عنوان كان.- مداخيل أملاك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرف البلديات، - المداخيل من مختلف الإدارات العمومية والجمعيات والخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهم.- الاعتمادات المخصصة لها من الدولة.- الهبات والوصايا مع مراعاة أحكام التشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون