الفصل 46
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون