الفصل 65
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تضع الدولة على ذمّة الهيئة مقرا بتونس العاصمة وتوفّر لها الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.تُضمَّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة وتلحق ترتيبيا بالوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون