الفصل 103
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجماعات المحلّيّة، في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون، إحداث منشآت عمومية محلية أو المساهمة في منشآت ذات مساهمة عمومية لاستغلال مرافق عامّة ذات صبغة صناعيّة أو تجاريّة.يقصد، على معنى هذا القانون، بالمنشأة العمومية المحلية كلّ مؤسسة عمومية محلية أو شركة خفيّة الاسم خاضعة للتّشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلّيّة، كلّ بمفردها أو بالاشتراك، ما يزيد عن نصف رأس مالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون