الفصل 113
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كلّ واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون