الفصل 232
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تدون محاضر مجلس الدائرة في دفتر مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس الدائرة.يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر مجلس الدائرة لرئيس البلدية خلال ثمانية أيام من تاريخ انعقادها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون