الفصل 87
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم التّرشّح لعقود تفويض مرفق عام: كلّ شخص صدر في شأنه بات يقضي بسجنه لمدّة تفوق ستة أشهر مع النّفاذ باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل غير قصدية إن لم تكن متبوعة بالفرار، كلّ شخص تتبع قضائيّ من أجل التّفليس أو كلّ شخص تعلّقت به إجراءات إنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة، كلّ شخص لا يستظهر بما يفيد تسوية وضعيّته الجبائيّة تجاه الدّولة وتجاه الجماعات المحلّيّة، كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية. محاسب الجماعة المحلية،كلّ حالات حسب التشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون