الفصل 89
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تفتح ملفّات المترشّحين من قبل تتركّب من: رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلّيّة المعنيّة أو من ينوبه؛ عضوين بمجلس الجماعة يعيّنهما مجلس الجماعة المحلية؛ تقنيّين اثنين من ذوي الاختصاص يعيّنهما مكتب الجماعة المحلية.ويتولّى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلّيّة أو من ينوبه كتابة اللجنة.يحضر محاسب الجماعة المحلية بجلسة تلك اللّجنة، ويكون له رأي استشاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون