الفصل 90
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تبرم عقود تفويض المرافق العامّة لمدّة محدّدة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقيّة المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التّفويض.إذا اقتضى تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب أملاك من قبل صاحب التّفويض، يؤخذ بعين الاعتبار، في تحديد مدّة العقد، طبيعة تلك الإحداثات أو الأملاك ومدة الإهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون