الفصل 288
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يحق للمنتخبين المحليين تسيير مؤسسات التعاون بين البلديات أو العمل لديها بصفة أجير. يعدّ مجلس المؤسسة نظاما داخليا له.رئيس مؤسسة التعاون بين البلديات هو ممثّلها القانوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون