الفصل 50
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضمّ كل أعضائه مرّة كل شهرين وكلّما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.تكون المجلس الأعلى للجماعات المحلية علنية ويتمّ الإعلان عن تاريخ انعقادها بكلّ وسائل الإعلام المتاحة. وتنشر محاضر الجلسات بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون