الفصل 121
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى السلطة المركزية أو ممثلها بالجهة إشعار الجماعات المحلية كتابيا بالإخلالات التالية عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب:- التشريع الوطني المتعلّق بالمجال الترابي،- عدم احترام الارتفاقات ذات المصلحة العمومية،- عدم تناسق أعمالها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة،الإضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون