الفصل 292
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لبلدية بعد مداولة مجلسها أن تنسحب من مؤسسة التعاون بين البلديات. يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الانسحاب وفقا لأحكام هذا القانون.يبرم اتفاق لتسوية الآثار المترتبة عن الانسحاب وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي لمؤسسة التعاون. تعرض النزاعات المتعلقة بالانسحاب وآثاره على القضاء الإداري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون