الفصل 187
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجّر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ استعمال أذون التزود اليدويّة. وينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.تعدّ أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف.غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من شأنه أن يضرّ بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها، يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة، في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرّف في النفقات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون