Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للجماعات المحلّيّة، لغاية تنمية أنشطة اقتصاديّة ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجع نظرها التّرابي، أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسّسات الاقتصاديّة. تمنح هذه المساعدات من قبل مجالس الجماعات المحلية بناء على مداولة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها وطبقا للقانون ولمقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.تتّخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض ماليّة دون فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات.تتّخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقاريّة بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصاديّة والاجتماعية المعنيّة.تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود الأسعار المرجعيّة التي تفرزها السّوق العقاريّة بالمنطقة، مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة الاقتصاديّة والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود.تضبط بمداولة من مجالس الجماعات المحلّيّة الضّمانات الواجب تقديمها من قبل المؤسّسات الاقتصاديّة المترشحة للحصول على مساعدات ومقدار المساعدات بالنّظر إلى خصوصيّة كلّ نشاط اقتصادي.تضبط تبعات عدم تقيّد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته بموجب الأحكام الجاري بها العمل والأحكام التعاقدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟