الفصل 197
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن لدى هيئة المختصة ترابيا من طرف ممثلممثل السلطة المركزية أو المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية.يتمّ الطعن وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 94 من هذا القانون.
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون