الفصل 88
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع عروض تفويض المرافق العامّة إلى الدّعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتين يوميّتين على الأقل وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.تتضمّن الدّعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمّيّة العقد.يتعيّن أن يتضمن الإعلان عن طلب العروض ما يلي: العقد، المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على كرّاس الشّروط وسحبه، المكان والتّاريخ والسّاعة القصوى لقبول العروض، مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض، الأجل الذي يبقى فيه المترشّحون ملزمين بعروضهم، المؤيّدات الواجب تقديمها فيما يخصّ المواصفات الفنّية والضّمانات المالية المطلوبة.وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 75 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون