الفصل 299
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يسيّر الجهة مجلس جهوي طبقا للقانون الانتخابي.ينتخب المجلس الجهوي في أوّل اجتماع له في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات رئيسا ومساعدين بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنّا مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا القانون والقانون الانتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون