الفصل 302
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلّل بعد المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي العليا ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلّف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على معلّل من الوالي وبعد مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبتّ رئيس المختصة بالنظر في مطلب في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.لا تصبح قرارات الإيقاف أو الحل سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المختصة لمطلب أو بانقضاء أجل تقديمه.ويتولّى المدير التنفيذي للجهة طيلة فترة إيقاف المجلس الجهوي تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون