الفصل 330
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
بناء على يمضيها نصف أعضاء المجلس الجهوي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الاجراءات.
لا يمكن تقديم سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي المجلس الجهوي.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.
لا يمكن تقديم سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي المجلس الجهوي.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون