الفصل 239
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلّقة بالتهيئة الترابيّة وبوثائق التخطيط العمراني المتعلّقة بحماية التراث الأثري والتّاريخي وكلّ القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.يقرّ المجلس البلدي ما يتحتّم القيام به من عمليّات عمرانيّة تتعلّق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفرده أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا.يتولّى المجلس البلدي إعداد المحليّة للبناء والتّراتيب المتعلّقة بالمحافظة على الخصوصيّات المعماريّة بالبلدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون