الفصل 350
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمنع على كلّ عضو بالمجلس الجهوي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح على معنى التشريع المتعلّق بتضارب المصالح.يترتب عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل أو المعاملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون