Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة تغّيب رئيس الجهة أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية.وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من المجلس الجهوي ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين، ويتمّ إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس الجهة لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 324 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟