الفصل 43
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
لأعضاء المجالس المحلية وأعوان الجماعات المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم.تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان.تخصّص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على أن لا تقلّ عن 0.5 بالمائة من ميزانية التصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون