الفصل 342
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس الجهة بتسيير إدارة الجهة وتقديم الاستشارات للمجلس الجهوي والهياكل المنبثقة عنه.يحضر المدير التنفيذي أشغال المجلس الجهوي ويبدي رأيه ويقدّم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للجهة وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء على رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون