الفصل 305
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتمّ تعيين مؤقّتة لتصريف شؤون الجهة والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصّور التّالية:- حلّ المجلس الجهوي،- الاستقالة الجماعيّة أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي،- حالات الوفاة وفقدان الأهلية،- إلغاء المجلس الجهوي،- إحداث جهة جديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون