الفصل 86
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبيّة استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلّيّة أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عموميّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون