الفصل 78
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
للجماعة المحلية، بناء على طلب من مكوّنات المجتمع المدني،إحداث خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها.وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية.كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتمّ في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية. وتنشر نتائج الاستبيان بكلّ الوسائل المتاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون