الفصل 186
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجّر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصّرف. ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.يتعيّن على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني بالأمر.يمكن لآمر الصرف الإذن مجدّدا بإتمام العملية، على أن يتحمّل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل، يتولّى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه خمسة عشر يوما على هيئة المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون