الفصل 42
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على الجمهورية التونسية وسمعتها.يلتزم كل الأشخاص والأطراف المعنيّة بعلاقات الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة الجمهورية التونسية وكرامتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون