الفصل 12
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية بممارسة (*) إحدى اختصاصاتها الذاتية.يتمّ التكليف بموجب مداولة تتمّ المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجماعة المعنية.تضبط المداولة التبعات المالية المنجرّة عن التكليف.تمارس الاختصاصات من قبل الجماعة المكلّفة باسم الجماعة الأصلية المسندة للتكليف.يتمّ التكليف بمقتضى اتفاقية محدّدة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون