الفصل 72
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تُعَدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحليّة غير المصنّفة ضمن أملاكها العمومية.تعتبر أملاك محلية خاصّة الأملاك التالية : العقارات والمحلاّت ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي، العقارات ذات الاستعمال السكني، الأراضي غير المبنيّة وغير المخصّصة لمنشأة عامّة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية، المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثّل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية، حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي، الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز، الأملاك التي تمّ إخراجها من دائرة الملك العمومي، المقابر،العقارات التي تتحوّل ملكيّتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون