الفصل 358
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يختص مجلس الإقليم بما يلي: التداول في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق، وضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية، اقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السّلط المركزية والسّلط المحلية للتمويل وإقرار الإنجاز، وضع السياسات التنموية الإقليمية وإعداد ما تقتضيه من تصوّرات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحورية المعنية وعرض تصوّر لتمويلها على السّلط المركزية والسّلط المحلية والسهر على متابعة إنجازها، إعداد تصوّرات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي، التداول في ميزانية الإقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك، متابعة الوضع البيئي، متابعة سير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي.لمجلس الإقليم تفويض جانب من صلاحياته لرئيس الإقليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون