الفصل 129
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
محاسب الجماعة المحلية محاسب عمومي تابع للدولة وله صفة محاسب رئيسي يختص بمسك حسابية الجماعات المحلية دون سواها، تقع تسميته بقرار من وزير المالية بعد إعلام مسبق لرئيس الجماعة المحلية المعنية.يتولى محاسب الجماعة المحلية، وتحت مسؤوليته، بذل كلّ العناية لاستخلاص المبالغ والمستحقّات الراجعة لها.يساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد والتصرف في الأموال ومتابعة الديون وإنجاز النفقات طبقا للقانون واحتساب انعكاسات الإجراءات المقترحة وفي حماية مالية الجماعة المحلية وممتلكاتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون