الفصل 294
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتمّ إحداث الجهة وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.يقرّ هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "ب" المصاحب.يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب بنفس الإجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على مداولة المجلس الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون