الفصل 306
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي العليا. ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.يمارس أعضاء اللّجنة مهامهم مجانا، على أن تتكفّل الجهة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون.تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للجهة. وباستثناء حالة إحداث جهة جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس الجهة.تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر مرّة واحدة، وفي كلّ الحالات إلى حين مجلس جهوي.ويمكن لرئيس اللجنة المؤقتة للتسيير أن بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون