الفصل 335
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
للمجلس الجهوي أن يفوّض بالأغلبية المطلقة لأعضائه لرئيس الجهة طيلة مدة نيابته ممارسة الصلاحيات المتعلّقة بـ : ضبط وتغيير استعمال الأملاك التي هي في تصرف الجهة طبقا لقرارات المجلس وبناء على تقارير في الغرض، التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي، قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط، ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة، إبرام مشاريع الصّلح، على أن يتمّ عرضها على مصادقة المجلس الجهوي، التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 42 من هذا القانون.على رئيس الجهة أن يعرض على المجلس الجهوي خلال اجتماعاته الدورية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.ويمكن لرئيس الجهة تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات بهذا الفصل لأحد مساعديه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون