الفصل 212
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها، وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية، ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي .ولها أن تدعو المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.تُضمّن أعمال اللّجان بدفتر خاص مرقّم. ويمكن اعتماد منظومة السّجل الإلكتروني المؤمّن.ليس للّجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بتفويض منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون