الفصل 278
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية.يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي.إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس الابتدائيّة بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممّن يهمّهم الأمر.لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائيّة قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون