الفصل 60
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يحيل المجلس الأعلى للجماعات المحلية كلّ مسألة تتعلّق بالمالية المحلية إلى الهيئة العليا للمالية المحلية لإبداء الرأي ولما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون