الفصل 349
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون لاغية المداولات والقرارات التي شارك فيها أعضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون